السيد تقي الطباطبائي القمي

13

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

إلى ذلك كله انه يكفى في جواز التقليد الاطلاق الوارد في الروايات مثل قوله : فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه « 1 » فإن كان عارفا بالأحكام وصدق عليه العناوين المذكورة يجوز تقليده سواء كانت له ملكة أم لا ولكن الرواية ضعيفة سندا . الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره - في رسالة العدالة - وهو ان الوثوق بدين امام الجماعة معتبر في صحّة الجماعة والوثوق لا يحصل بمجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك . وفيه : أولا ان الدليل على اعتبار الوثوق بدين امام الجماعة روايتان ضعيفتان سندا : إحداهما : ما رواها أبى علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تصل الّا خلف من تثق بدينه » « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ، ثانيتهما : ما رواها يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له أصلى خلف من لا أعرف ؟ فقال : لا تصل الّا خلف من تثق بدينه « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بآدم بن محمد .

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 20 من أبواب صفات القاضي الحديث : 20 ( 2 ) - الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 8 ( 3 ) - الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1